responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثقافة الروحية في إنجيل برنابا نویسنده : محمود علي قراعة    جلد : 1  صفحه : 362


والكذب في القول واليمين ، إذ به يعتقد المخبر الشئ على خلاف ما هو عليه ، فيكون جاهلا ، وقد يتعلق به ضرر غيره ، ويرى الغزالي " أن الكلام وسيلة للمقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا ، فالكذب فيه حرام ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق ، فالكذب فيه مباح ، إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا " !
وتذم الغيبة ، وهي أن تذكر أخاك بما يكرهه ، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه ، وهي حرام ، لأن فيها تفهيم الغير نقصان شخص معين - حي أو ميت - فالتعريض به كالتصريح ، والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والكتابة والحركة .
وكذلك يحرم سوء الظن ، أي عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء ، أما الخواطر والشك وحديث النفس ، فيعفى عنها ، لأن أسرار القلوب لا يعلمها إلا الله .
والمرخص في ذكر مساوئ الغير ، أغراض صحيحة في الشرع لا يمكن التوصل إليها إلا به ، وهي ستة أمور : التظلم ، والاستعانة على تغيير المنكر ، ورد المعاصي إلى منهج الصلاح ، والاستفتاء ، وتحذير مسلم من الشر ، وأن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه ، وأن يكون مجاهرا بالفسق .
ويجب على المغتاب أن يتوب ، ويندم على ما فعله ، ليخرج به من حق الله ، ثم يستحل المغتاب ( وهو متأسف على ما فعله ) ، ليحله فيخرج من مظلمته ، وسبيله أن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه ، ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه ، وإلا كان اعتذاره حسنة ، محسوبة له .
وتذم النميمة وهي إفشاء ستر الغير عما يكره كشفه ، سواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء ، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال ، فإن كان إلى من يخاف جانبه فهي سعاية . ومذموم كلام ذي اللسانين الذي يتردد ( نفاقا ) بين المتعاديين ، ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه فينقل كلام كل منهما إلى الآخر ، أو يحسن لكل منهما ما هو عليه من المعاداة

362

نام کتاب : الثقافة الروحية في إنجيل برنابا نویسنده : محمود علي قراعة    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست