responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 66


فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد . وقالت العترة ومالك : لا بد من غسله رطبا ويابسا . وقال الليث : هو نجس ولا تعاد منه الصلاة . وقال الحسن بن صالح لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا ، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل . قال ابن حزم في المحلى : وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب ، وقال الشافعي وداود : وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث قال : وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة قال : وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته احتج القائلون بنجاسته بما روى في غسله ، والغسل لا يكون إلا لشئ نجس . وأجيب بأنه لم يثبت الامر بغسله من قوله ( ص ) في شئ من أحاديث الباب ، وإنما كانت تفعله عائشة ، ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله ( ص ) علم بفعلها وأقرها ، على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب ، لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب وهذا مما لا خلاف فيه ، بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذرا ؟ وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعا بلفظ : إنما تغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقئ أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما ، وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء ، وأبو نعيم في المعرفة ، فأجيب عنه بأنه الجماعة المذكورين كلهم ضعفوه ، إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد أتهمه بعضهم بالوضع . وقال اللالكائي : أجمعوا على ترك حديثه ، وقال البزار : لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث . وقال الطبراني انفرد به ثابت بن حماد ولا يروي عن عمار إلا بهذا الاسناد . وقال البيهقي : هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو منهم . قال الحافظ : قلت ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد ، لكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد انتهى .
فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله . واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك ، . ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه من فعل عائشة ، إلا أنه إذا فرض اطلاع النبي ( ص ) على ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المني بالفرك ، لأن الثوب ثوب النبي ( ص ) وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب ، ولو كان الفرك غير مطهر لما اكتفى به ولا صلى فيه ، ولو فرض عدم اطلاع النبي ( ص )

66

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست