نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 64
< فهرس الموضوعات > مذاهب العلماء في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب ما جاء في المني - وفيه حديث عائشة كنت أفركالمني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس سئل صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة المخاط < / فهرس الموضوعات > قوله : وأنثييه أي خصيتيه . وله : عن الماء يكون بعد الماء المراد به خروج المذي عقيب البول متصلا به . قوله : وكل فحل يمذي الفحل الذكر من الحيوان ، ويمذي بفتح الياء وضمها يقال : مذى الرجل وأمذى كما تقدم . وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي ، قال في الفتح : وهو إجماع ، وعلى أن الامر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول ، وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله : كفا من ماء وحفنة من ماء واتفق العلماء على أن المذي نجس ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الامامية محتجين بأن النضح لا يزيله ، ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي ( ص ) أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق ، وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب ، فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما : لا يجزيه إلا الغسل أخذا برواية الغسل ، وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع ، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض ، فالاكتفاء به صحيح مجز . واستدل أيضا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذي ، وإن كان محل المذي بعضا منهما ، وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية ، وذهبت العترة والفريقان وهو قول الجمهور ، إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن ، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ : توضأ واغسله فأعاد الضمير على المذي ، ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور وقال : إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه ، وهذا بعد أن روي حديث فليغسل ذكره وحديث واغسل ذكرك ولم يقدم في صحتهما ، وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجازا لبعضه ، وكذلك الأنثيان حقيقة لجميعهما ، فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون . واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي ؟ وعلى الثاني تجب النية ، وقيل : الامر بغسل ذلك ليتقلص الذكر قاله الطحاوي . باب ما جاء في المني عن عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ( ص ) ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة إلا البخاري : ولأحمد : كان رسول الله ( ص ) يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا
64
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 64