responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 60


مسلم . ومن حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجة . قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم : قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة . وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه وهو مذهب العترة والنخعي والأوزاعي والزهري ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف ، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني . أما في الإبل فبالنص ، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة ، وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية ، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى :
* ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) * ( الانعام : 119 ) ومن أدلة القائلين بالطهارة ، حديث الاذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق . وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل ، ولا دلالة فيه على جواز المباشرة ، والالزام نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها . ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم ، تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها ، والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك ، والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي ، يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر . واستدل أيضا بحديث لا بأس ببول ما أكل لحمه عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعا . وأجيب بأن في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي وهو واه جدا .
قال أبو حاتم : ذاهب الحديث ليس بشئ . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال الأزدي :
ضعيف جدا . وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك . وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي قد ضعفوه جدا قاله الدارقطني ، وكان وكيع شديد الحمل عليه . وقال أحمد : كذاب . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال النسائي والأزدي : متروك . واحتجوا أيضا بحديث : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم عند مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل بن حجر وابن حبان والبيهقي من حديث أم سلمة ، وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ : نهى رسول الله ( ص ) عن كل دواء خبيث والتحريم يستلزم النجاسة ، والتحليل يستلزم الطهارة ، فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها ، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة . وأجيب عنه بأنه محمول على

60

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست