responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 58


من طريقه قال : فجئ بالحسن ولم يتردد . وكذا للطبراني عن أبي أمامة ورجح الحافظ أنه غيره .
قوله : فاتبعه بإسكان المثناة من فوق أي أتبع رسول الله ( ص ) البول الذي على الثوب الماء . قوله : يحنكه قال أهل اللغة : التحنيك أن تمضغ التمر أو نحوه ثم تدلك به حنك الصغير . قوله : فيبرك عليهم أي يدعو لهم أو يمسح عليهم . وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته . وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء ، وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام ، وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب : الأول الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية وهو قول علي عليه السلام وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم ، وروي عن مالك وقال أصحابه :
هي رواية شاذة ، ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب . والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي ، والثالث هما سواء في جواب الغسل وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية .
وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث ، وقد استدل في البحر لأهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور وفيه : إنما تغسل ثوبك من البول الخ وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام ، وبناء العام على الخاص واجب ، ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحر لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة أو تأخر الخاص ، وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقا ، وصرح صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس ، ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصح من حديث عمار ، وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر ، وقد جزم صاحب البحر في المعيار ، وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الاطراح فتخالف كلامه . وجزم صاحب المنار بأن العام متقدم والخاص متأخر ولم يذكر لذلك دليلا يشفي . وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس ، فقالوا : المراد بقوله : ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه وهو خلاف الظاهر ، ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرقون بينهما . والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شئ يوجب

58

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست