نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 56
فقلت : يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله ، فقال : إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . حديث علي أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح لأنه من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه . وأخرجه أيضا أبو داود موقوفا من حديث مسدد عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة بالاسناد السابق إلى علي موقوفا بلفظ : يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم وأخرجه أيضا مرفوعا من حديثه بدون ما لم يطعم وجعله من قول قتادة . وكذلك أخرج عن أم سلمة أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم ، فإذا طعم غسلته ، وكانت تغسل بول الجارية ، وحديث أبي السمح أخرجه أيضا البزار وابن خزيمة من حديثه بلفظ : كنت أخدم رسول الله ( ص ) فأتى بحسن أو بحسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل الحديث . وصححه الحاكم ، قال أبو زرعة والبزار : ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه وقال البخاري : حديث حسن ، وحديث أم كرز الأول والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها ، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه عن أبيه عن جده كما رواه الطبراني ، وحديث أم الفضل أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني . قوله : لم يأكل الطعام المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه ، والتمر الذي يحنك به ، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغير ذلك وقيل : المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط ، ذكر الأول النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وأطلق في الروضة تبعا لأصلها الثاني ، وقال في نكت التنبيه : إن لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه ، وقيل : لم يأكل أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه ، ذكره الموفق الحموي في شرح التنبيه ، قال الحافظ ابن حجر : والأول أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره ، قال ابن التين : يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع ، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه ( ص ) فيحمل النفي على عمومه . قوله : على ثوبه أي ثوب النبي ( ص ) وأغرب ابن شعبان من المالكة فقال : المراد به ثوب الصبي . قوله : فنضحه في صحيح مسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح بالماء . وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه زاد أبو عوانة في صحيحه عليه . قال الحافظ : ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش ، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء . ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من
56
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 56