responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 50


واغسليه بماء وسدر . قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة . وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع والنزاع في غيره ، ويرد بأن آخر الحديث وهو قوله : واغسليه بماء وسدر يدل على وجوب استعمال الحاد . وكذلك قوله في حديث عائشة المذكور فلتغيره بشئ من صفرة وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة ، ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها : ولقد كنت أحيض عند رسول الله ( ص ) ثلاث حيض لا أغسل ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر . وقيل : يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة . ويستفاد من قوله : لا يضرك أثره أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر ، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر ، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته . قوله : لا أغسل لي ثوبا فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها .
باب تعين الماء لإزالة النجاسة عن عبد الله بن عمر : أن أبا ثعلبة قال : يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها ، قال : إذا اضطررتم ، إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها رواه أحمد .
وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم ، فقال رسول الله ( ص ) : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . والرحض الغسل .
الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول ، وهو متفق عليه من حديث أبي ثعلبة بلفظ : قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية لأحمد وأبي داود : إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا وفي لفظ للترمذي : فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها . وقد استدل المصنف رحمه الله بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره ، ولا يخفاك أن مجرد الامر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة ، فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي أجزاء ما عداه من

50

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست