responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 429


في هذا الحديث : إن شئت . وقوله : تطوعا وقد تقدم الكلام على فقه الحديث ، قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة ، ولمن لم يكفر تارك الصلاة ، ولمن أجاز إمامة الفاسق ، انتهى .
استنبط المؤلف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام ، وقد تقدم الكلام على الأول منها في شرح حديث أبي ذر ، وعلى الثاني في أول كتاب الصلاة ، وأما الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الجماعة . والحق جواز الائتمام بالفاسق لان الأحاديث الدالة على المنع كحديث : لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه . وحديث : لا يؤمن فاجر مؤمنا ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجة ، وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث : صلوا بعد من قال لا إله إلا الله . وحديث : صلوا خلف كل بر وفاجر ونحوهما ضعيفة أيضا ، ولكنها متأيدة بما هو الأصل الأصيل ، وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره ، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلى غيره لدليل ناهض ، وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك .
( تم ) < / لغة النص = عربي >

429

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست