نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 426
يرده ، واختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ، كالحائض تطهر ، والمجنون يغفل ، والمغمى عليه يفيق ، والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم لا ؟ وفيه قولان : للشافعي أحدهما لا تجب ، وروي عن مالك عملا بمفهوم الحديث وأصحهما عن أصحاب الشافعي أنها تلزمه ، وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره ، وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعد ، وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة ، بالاتفاق بينهم ، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر ، ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين . والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء ، وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول . قوله : سجدة المراد بها الركعة ، كما ذكره المصنف ومسلم في صحيحه ، وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ ركعة مكان سجدة ، فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة ، وقد ثبت أيضا عند البخاري من طريق مالك بلفظ : من أدرك ركعة قال الحافظ : ولم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد ، قال الخطابي : المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها ، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا سجدة انتهى . وإدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخص صلاة الفجر والعصر لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهو أعم من حديث الباب . قال الحافظ : ويحتمل أن تكون اللام عهدية ، ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا مطلق ، وذاك يعني حديث الباب مفيد فيحمل المطلق على المقيد انتهى . ويمكن أن يقال : إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر ، وهذا الحديث دل بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك ، والمنطوق أرجح من المفهوم ، فيتعين المصير إليه ولاشتماله على الزيادة التي ليست منافية للمزيد . قال النووي : وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت انتهى . وقد قدمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت بالمضطرين في أوائل الأوقات فارجع إليه . وعن أبي ذر . قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة . وفي رواية : فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل . وفي أخرى : فإن أدركتك يعني الصلاة معهم
426
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 426