responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > مقدار ما بين السحور وصلاة الفجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خمسون آية حديث ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر ) < / فهرس الموضوعات > بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ، ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس ، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبو داود ، قال المنذري : وهذه الزيادة في قصة الاسفار رواتها عن آخرهم ثقات ، والزيادة من الثقة مقبولة اه . وقال الخطابي : هو صحيح الاسناد . وقال ابن سيد الناس : إسناده حسن . قوله : فأسفر بها قال في القاموس : سفر الصبح بسفر أضاء وأشرق اه . والغلس بقايا الظلام وقد مر تفسيره . والحديث يدل على استحباب التغليس وأنه أفضل من الاسفار ، ولولا ذلك لما لازمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس ، وقد مر ذكر الخلاف في ذلك وكيفية الجمع بين الأحاديث .
وعن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان مقدار ما بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية متفق عليه .
الحديث أخرجه ابن حبان والنسائي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا أنس إني أريد الطعام أطعمني شيئا ، فجئته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال ، قال : يا أنس انظر رجلا يأكل معي ، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة . الحديث يدل أيضا على استحباب التغليس ، وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب ، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية هي مقدار الوضوء ، فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر .
عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر رواه الخمسة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني ، قال الحافظ في الفتح وصححه غير واحد قال : وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس ، وقد احتج به من قال بمشروعية الاسفار ، وقد تقدم الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين أحاديث التغليس ، وقد تقرر في

422

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست