responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 37


لا ينجسه شئ فما بلغ مقدار القلتين فصاعدا فلا يحمل الخبث ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أوصافه فنجس بالاجماع ، فيخص به حديث القلتين وحديث لا ينجسه شئ . وأما ما دون القلتين فإن تغير خرج عن الطهارة بالاجماع ، وبمفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث لا ينجسه شئ وإن لم يتغير بأن وقعت فيه نجاسة لم تغيره ، فحديث لا ينجسه شئ يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة ، وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية بملاقاتها ، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام ، ومن منع منه منعه فيه . ويؤيد جواز التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقية الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وإن لم تغيره كما تقدم ، وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الافراد . وقد حققت المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في طيب النشر على المسائل العشر . وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثاره من علم فلا تشتغل بذكرها .
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ( ص ) وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال :
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة . وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد لم ينجسه شئ .
الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي ، وقال الحاكم صحيح على شرطهما . وقد احتجا بجميع رواته واللفظ الآخر من حديث الباب أخرجه أيضا الحاكم . وأخرجه أبو داود بلفظ : لا ينجس وكذا أخرجه ابن حبان . وقال ابن منده : إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى . ومداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر ، وقيل عنه عن عبيد الله بن عمر . وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر . وهذا اضطراب في الاسناد وقد روي أيضا بلفظ : إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس كما في رواية لأحمد والدارقطني . وبلفظ : إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث كما في رواية للدارقطني وابن عدي والعقيلي . وبلفظ : أربعين قلة عند الدارقطني وهذا اضطراب في المتن ، وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الاسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة . قال الحافظ : وعند

37

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست