responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 36


الحيضة الخرقة التي تستثفر المرأة بها . قوله : وعذر الناس بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع عذرة ككلمة وكلم وهي الجزء ، وأصلها اسم لفناء الدار ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف . قوله : إلى العانة قال الأزهري وجماعة : هي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة . قوله : دون العورة قال ابن رسلان : يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل أي دون الركبة لقوله ( ص ) عورة الرجل ما بين سرته وركبته . قوله : ماء متغير اللون قال النووي : يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شئ أجنبي فيه . والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شئ فيه ، سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تغيرت أوصافه أو بعضها ، لكنه قام الاجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية ، فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة كما سلف ، فلا ينجس الماء بما لاقاه ولو كان قليلا إلا إذا تغير . وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي وجابر بن زيد ومالك والغزالي . ومن أهل البيت القاسم والامام يحيى ، وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق . ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة ، وإن لم تتغير أوصافه إذ تستعمل النجاسة باستعماله . وقد قال تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * ( المدثر : 5 ) ولخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ ولحديث : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وحديث القلتين ولترجيح الحظر .
ولحديث : استفت قلبك وإن أفتاك المفتون عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعا . وحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم والترمذي من حديث الحسن بن علي . قالوا فحديث : الماء طهور لا ينجسه شئ مخصص بهذه الأدلة ، واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه ، فقيل : ما ظن استعمالها وإليه ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب ، وقيل : دون القلتين ، على اختلاف في قدرهما وإليه ذهب الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور بالله ، وأجاب القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة ، إلا أن يتغير باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار الظن للدور لأنه لا يعرف القليل إلا بظن الاستعمال ولا يظن إلا إذا كان قليلا ، وأيضا الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الاشخاص ، وأيضا جعل ظن الاستعمال مناطا يستلزم استواء القليل والكثير . وعن حديث القلتين بأنه مضطرب الاسناد والمتن كما سيأتي . والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور

36

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست