responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 369


بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش وتنقيش ، فإن ذلك مما لم يتعبدنا الله به ولذلك قال : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس وقال لأسامة لما قال له إنما قال ما قال يا رسول الله تقية يعني الشهادة هل شققت عن قلبه واعتباره ( ص ) لظواهر الأحوال كان ديدنا له وهجيرا في جميع أموره منها قوله ( ص ) لعمه العباس لما اعتذر له يوم بدر بأنه مكره فقال له : كان ظاهرك علينا وكذلك حديث : إنما أقضي بما أسمع فمن قضيت له بشئ من مال أخيه فلا يأخذنه إنما أقطع له قطعة من نار وكذلك حديث : إنما نحكم بالظاهر وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها ، ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه ( ص ) مع المنافقين من التعاطي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال .
باب حجة من كفر تارك الصلاة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي .
الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام ، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة ، وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس ، فقد اختلف الناس في ذلك ، فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق ، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي . احتج الأولون على عدم كفره بقول الله عز وجل : * ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) * ( النساء : 48 ) وبما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من الأدلة . واحتجوا على قتله بقوله تعالى : * ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

369

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست