responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 348


لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير . رواه أحمد وابن ماجة .
الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان ، ورواه مسلم في الصحيح بدون قوله : وتوضئي لكل صلاة . وقال في آخره : حرف تركنا ذكره ، قال البيهقي وهو قوله : وتوضئي وتركها لأنها زيادة غير محفوظة ، وقد روى هذه الزيادة من تقدم . وكذا رواها الدارمي والطحاوي وأخرجها أيضا البخاري ، وقد أعل الحديث بأن حبيبا لم يسمع من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني ، فإن كان عروة المذكور في الاسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجة وغيره فالاسناد منقطع لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس ، وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول . وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف والبيهقي . وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراني . والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض . وكذلك الحديث الذي قبله يدل على ذلك وقد تقدم البحث فيه في مواضع .
باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها عن أنس بن مالك : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) * ( البقرة : 222 ) إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اصنعوا كل شئ إلا النكاح . وفي لفظ :
إلا الجماع رواه الجماعة إلا البخاري .
قوله : فسأل السائل عن ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر . وقيل : إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي والصواب الأول كما في الصحيح . والحديث يدل على حكمين : تحريم النكاح ، وجواز ما سواه . ( أما الأول ) فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ، ومستحلة كافر ، وغير المستحل إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة ، وإن وطئها

348

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست