responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب تحريم مباشرة الحائض في الفرج وما يباح منها . وفيه حديث أنس اصنعوا كل شئ إلا النكاح وفيه سبب نزول آية المحيض < / فهرس الموضوعات > الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم ولم يرضه يحيى بن سعيد . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن حبان : اختلط حتى لا يدري ما يقول لا يجوز الاحتجاج به . قال الترمذي : سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي بن ثابت ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد اسمه ، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به ، وقال الدمياطي في عدي المذكور : وهو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الحطيم الأنصاري ، ووهم من قال اسم جده دينار ، وعدي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح وثقه أحمد بن حنبل .
وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود وفي سننه : حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب وأبي العلاء كلها لا يصح منها شئ ، وذكر في آخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على أيوب بن مسكين وفيه خلاف ، وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعا ، وعن حجاج عنها موقوفا . وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا ، ذكره المزي في الأطراف والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل أيضا أنها تتوضأ عند كل صلاة . وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وحكى عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور ، واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده . بما ثبت في رواية للبخاري بلفظ : وتوضأ لكل صلاة وغير ذلك . وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت ، فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد . واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وفيه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : وتوضئي لوقت كل صلاة وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعمه ( فإن قيل ) إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل صلاة ، فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل ، فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي ، وبما في حديث أسماء بلفظ : وتتوضأ فيما بين ذلك وقد تقدم . وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة وقد تقدم وسيأتي .
وعن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لها :

347

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست