responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > حديث عائشة في أم حبيبة بنت جحش أمكثي قدر ما كانت تحبسك خيضتك الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث زينب بنت جحش تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل الخ < / فهرس الموضوعات > وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة ، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد ، ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم وبعضها بالإحالة على العادة ، وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف . قوله : قال توضئي لكل صلاة سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة . قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة ، انتهى .
وعن عائشة : أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدم فقال لها : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم . ورواه أحمد والنسائي ولفظهما : قال : فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي .
قوله : ثم اغتسلي قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم : إنما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة .
قال الشافعي : ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به ، وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة . والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو داود بزيادة : وتوضئي لكل صلاة والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها . وقد تقدم الكلام على ذلك . وقوله في الرواية الأخرى : فلتغتسل عند كل صلاة استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة ، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا .
وعن القاسم عن زينب بنت جحش : أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مستحاضة ، فقال : تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر رواه النسائي .
الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكره ورجاله ثقات . قال النووي : أحاديث الامر بالغسل ليس فيها شئ ثابت ، وحكي عن البيهقي ومن قبله تضعيفها . وأقواها حديث

340

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست