responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 322


باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء عن عمران بن حصين قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال : ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه .
قوله : فإذا هو برجل وقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن الملقن أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدرا . قال ابن الكلبي :
وقتل يومئذ ، وقال غيره : له رواية وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحافظ : أما على قول الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف ، وأما على قول غيره فيحتمل أن يكون هو ، لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ، وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر . قوله : أصابتني جنابة ولا ماء بفتح الهمزة أي معي أي موجود وهو أبلغ في إقامة عذره لما فيه من عموم النفي ، كأنه نفى وجود الماء بالكلية . قوله : عليك بالصعيد اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة ، ودل قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله : يكفيك أي للأداء فلا يدل على ترك القضاء والأول أظهر . والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره ، وقد أجمع على ذلك العلماء ، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب . وقيل : إن عمر و عبد الله رجعا عن ذلك . وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة . وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الامام التابعي أنه قال : لا يلزمه وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله ، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وآله وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء .

322

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست