responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 321


العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته : والظاهر أنه غلط ، ولم يذكره الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام ، ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر ولا عزاه إلى النسائي وقد رواه من حديث جابر بلفظ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي الزبير عن جابر ، وليس في شئ من الطرق ذكر العذر . وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر ، تحريم الدخول بدون مئزر ، وعلى تحريمه على النساء مطلقا ، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقا ، ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح .
وعن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء رواه أبو داود وابن ماجة .
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وقد تكلم عليه غير واحد . وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم ، وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس ، وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء ، أخص من استثناء العذر المذكور في حديث النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه . قال المصنف : وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث ، انتهى .
كتاب التيمم التيمم في اللغة القصد . قال الأزهري : التيمم في كلام العرب القصد ، يقال : تيممت فلانا وتأممته ويممته وأممته أي قصدته . وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها قاله في الفتح . واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة قال في الفتح : واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة ؟ وفصل بعضهم فقال : هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة .

321

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست