نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 297
< فهرس الموضوعات > باب غسل العيدين - وفيه حديث الفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الغسل من غسل الميت - وفيه حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل < / فهرس الموضوعات > باب غسل العيدين عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجة ولم يذكر الجمعة . الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع . ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ، قال الحافظ : وإسناداهما ضعيفان . ورواه البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا . وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السمتي وهو متروك بالمرة ، وكذبه ابن معين وأبو حاتم . وفي إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم . وفي الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك في الموطأ والبيهقي . وروي عن عروة بن الزبير : أنه اغتسل يوم عيد وقال : إنه السنة وقال البزار : لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا . وكان في البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة . والحديث استدل به على أن غسل العيد مسنون ، وليس في الباب ما ينتهض لاثبات حكم شرعي . وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك ، وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي وأصول الاحكام والشفاء عن علي عليه السلام قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد وقال : ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لاثبات هذه السنة . باب الغسل من غسل الميت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجة الوضوء . وقال أبو داود : هذا منسوخ وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه . الحديث أخرجه البيهقي وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة ، ورواه أيضا ابن حبان ، قال البيهقي : والصحيح أنه موقوف
297
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 297