نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 296
قوله : ينتابون الجمعة أي يأتونها . والعوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال منها . قوله : في العباء هو بالمد وفتح العين المهملة جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان . قوله : لو أنكم تطهرتم لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط ، والجواب محذوف تقديره لكان حسنا الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة ، وقد قدمنا تقرير الاستدلال به والجواب عليه في أول الباب . وعن أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه الخمسة ، ولم يذكر الترمذي : ومشى ولم يركب . الحديث حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود والمنذري ، وقد اختلف فيه على أبي الأشعث وعلى عبد الرحمن بن زيد . وعلى عبد الله بن المبارك . وقد رواه الطبراني بإسناد ، قال العراقي : حسن عن أوس المذكور . ورواه أحمد في مسنده عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قوله : غسل روي بالتخفيف والتشديد ، قيل أراد غسل رأسه ، واغتسل أي غسل سائر بدنه ، وقيل : جامع زوجته فأوجب عليها الغسل ، فكأنه غسلها واغتسل في نفسه . وقيل : كرر ذلك للتأكيد ، ويرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ : من غسل رأسه واغتسل وما في البخاري عن طاوس قال : قلت لابن عباس : ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم الحديث . وقال صاحب المحكم : غسل امرأته يغسلها غسلا أكثر نكاحها ، وقال الزمخشري : ويقال غسل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها ، وحكاه صاحب النهاية وغيره أيضا . وقيل : المراد غسل أعضاء الوضوء واغتسل للجمعة . وقيل : غسل ثيابه واغتسل لجسده . قوله : بكر بالتشديد على المشهور أي راح في أول الوقت وابتكر أي أدرك أول الخطبة ورجحه العراقي ، وقيل : كرره لتأكيد وبه جزم ابن العربي . والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف فيه ، وعلى مشروعية التبكير والمشي والدنو من الامام والاستماع وترك اللغو ، وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل .
296
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 296