responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 278


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه . ولفظه : إذا جاوز الختان وجب الغسل .
ولها حديث آخر بلفظ : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واغتسلنا وأخرجه الشافعي في الام والنسائي وصححه ابن حبان وابن القطان ، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه . ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا ، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال سألت القاسم بن محمد : سمعت في هذا الباب شيئا ؟ قال : لا ، وابنه عبد الرحمن قال عن أبيه ، وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم ذكر أو حدث به ابنه عبد الرحمن ثم نسي . قال الحافظ :
ولا يخلو الجواب عن نظر . قال النووي : هذا الحديث أصله صحيح ولكن فيه تغيير ، وتبع في ذلك ابن الصلاح . قوله : بين شعبها قد تقدم تفسير الشعب . قوله : الختان المراد به هنا موضع الختن والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف الديك ويسمى الخفاض . قوله : جاوز ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة وبلفظ الملامسة وبلفظ الالزاق ، والمراد بالملاقاة المحاذاة . قال القاضي أبو بكر : إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة . قال ابن سيد الناس : وهكذا معنى مس الختان الختان أي قاربه وداناه ، ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به ، ومعنى المجاوزة ظاهر . قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكيا عن ابن العربي : وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة ، وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشئ بما بينه وبينه ملابسة أو مقاربة وهو ظاهر ، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع . وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما ، فلا بد من قدر زائد على الملاقاة ، وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أخرجه ابن أبي شيبة ، والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث والذي قبله مشعر بأن ذلك على وجه الختم ، ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب للغسل . قال المصنف رحمه الله وهو يفيد الوجوب : وإن كان هناك حائل انتهى . و ذلك لأن الملاقاة والمجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدمه .

278

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست