نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 277
الختان كما سيأتي ، وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال : انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ، قال : وليس ذلك عندنا كذلك ولكنا نقول : إن الاختلاف في هذا ضعيف ، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان انتهى . وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث : الماء من الماء وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن أبي وقاص ومعاذ ورافع بن خديج . وروي أيضا عن علي ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية وقالوا : لا يجب الغسل إلا إذا وقع الانزال ، وتمسكوا بحديث : الماء من الماء اتفق عليه ، ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد المذكور في الحديث على الانزال ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله : وإن لم ينزل في رواية مسلم وأحمد ، وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذا لتصريحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل ، ولكنها لا تتم دعوى النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما ، وقد ذكر المصنف حديث أبي بن كعب وحديث رافع بن خديج للاستدلال بهما على النسخ وهما صريحان في ذلك وسنذكرهما ، وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثارا تدل على النسخ ، ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض حديث : الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة لأنه مفهوم وهما منطوقان والمنطوق أرجح من المفهوم . قال النووي : وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج ، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الاجماع على ما ذكرنا ، وهكذا قال ابن العربي وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود . قوله : فقد وجب عليه الغسل هو بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال ، وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء ، وزادت الهادوية مع الدلك ، ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل ، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة ، اللهم إلا أن يقال حديث : بلوا الشعر وأنقوا البشر على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك لأن الانقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة . لا يقال : إذا لم يجب الدلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح . لأنا نقول : المسح الامرار على الشئ باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب ، بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب .
277
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 277