responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 235


باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال : صدق أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال : هو أصح شئ في هذا الباب .
الحديث هو عند أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدار قطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر قال معدان : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له : إن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال : صدق أنا صببت عليه وضوءه ، قال ابن منده : إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده ، قال الترمذي : جوده حسين المعلم وكذا قال أحمد ، وفيه اختلاف كثير ذكره الطبراني وغيره ، قال البيهقي : هذا حديث مختلف في إسناده ، فإن صح فهو محمول على القئ عامدا : وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة ، وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير منسوبا إلى أبي داود والترمذي . والحديث استدل به على أن القئ من نواقض الوضوء ، وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه وقيدوه بقيود : الأول كونه من المعدة . الثاني كونه ملء الفم . الثالث كونه دفعة واحدة . وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض . وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين ، ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية ، وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز ، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة ، قالوا : القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ والعلاقة ظاهرة . وأجابوا أيضا بأنه فعل وهو لا ينتهض على الوجوب . واستدل الأولون أيضا بحديث إسماعيل بن عياش الآتي بعد هذا ، وسيأتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره ، واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي : الوضوء كتبه الله علينا من الحدث قال ( ص ) : بل من سبع وفيها : ودسعة تملأ الفم قالوا : معارض بما في كتب الأئمة أيضا في الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال : قلت يا رسول الله هل يجب الوضوء من القئ ؟ قال : لو كان واجبا لوجدته في كتاب

235

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست