نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 223
القول بالمسح ، وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال : سبق الكتاب الخفين فهو منقطع . وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وما روي عن عائشة أنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما ففيه محمد بن مهاجر ، قال ابن حبان : كان يضع الحديث . وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد على الاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة فقال ابن بهران : لم أر هذه القصة في شئ من كتب الحديث . ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام ، وذهبت العترة جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزي المسح عن غسل الرجلين ، واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه : واغسل رجلك ولم يذكر المسح . وقوله بعد غسلهما : لا يقبل الله الصلاة من دونه وقوله : ويل للأعقاب من النار قالوا : والاخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة . وأجيب عن ذلك ، أما الآية فقد ثبت عنه ( ص ) المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب : وأما حديث : واغسل رجلك فغاية ما فيه الامر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر ، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواترة . وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به ، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به ؟ وأما حديث : ويل للأعقاب من النار فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد في مسح الخفين . فإن قلت هو عام فلا يقصر على السبب . قلت : لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط . سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة أو مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه ، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ . وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا . وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها . وحديث جرير نص في موضع النزاع والقدح في جرير بأنه فارق عليا ممنوع فإنه لم يفارقه وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار ، على أنه قد نقل الامام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الاجماع على قبول
223
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 223