responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 222


ورواه أبو داود وزاد : فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟
ما أسلمت إلا بعد المائدة . وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال : فقلت له : أقبل المائدة أم بعدها ؟ فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد المائدة . وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع ، قال الترمذي : هذا حديث مفسر ، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي ( ص ) على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا . والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين ، وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ، لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته . وقال ابن عبد البر : لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك ، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته ، وقد أشار الشافعي في الام إلى إنكار ذلك على المالكية ، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم . وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز . قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين ؟ والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض ، قال : وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى . قال النووي في شرح مسلم : وقد روي المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة ، قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ( ص ) أن رسول الله ( ص ) كان يمسح على الخفين ، أخرجه عنه ابن أبي شيبة ، قال الحافظ في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . وقال الإمام أحمد : فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة ، وقال ابن أبي حاتم : فيه عن أحد وأربعين . وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روى عن النبي ( ص ) على الخفين نحو أربعين من الصحابة . وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فكانوا ثمانين صحابيا . وذكر الترمذي والبيهقي في سنتهما منهم جماعة . وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك ، وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح فقال ابن عبد البر : لا يثبت ، قال أحمد :
لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل ، وقد روى الدارقطني عن عائشة

222

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست