responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 205


المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة ، حتى قال ابن بطال أنه قال الأصيلي ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها ، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد ، قال : وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو . قال الحافظ : سماعه منه ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس ، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو ، وقد أخرجه ابن منده من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه ، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته ، لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة ، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية . وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه .
وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ : مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين والعمامة في غزوة تبوك وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني أيضا بلفظ : أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة قال الطبراني : تفرد به عيسى بن سنان . وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين والخمار وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ : مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخمار والخفين وقد روي عن جماعة من الصحابة . وفي الباب عن سلمان وثوبان وسيأتي ذلك . وقد اختلف الناس في المسح على العمامة ، فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي ، وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبه أقول : قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس ، ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول . وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . ورواه في الفتح عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر . واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج ؟ فقال أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين ولم يشترط ذلك الباقون ، وكذلك اختلفوا في التوقيت فقال أبو ثور أيضا : إن وقته كوقت المسح على الخفين ،

205

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست