responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 189


فيه دليل على وجوب غسل المرفقين ، وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق عليه . وقوله : ثم مسح برأسه إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار وسيأتي الكلام عليه . قوله : ثم أمر بيديه على أذنيه دليل على مشروعية مسح الاذنين وسيأتي له باب في هذا الكتاب . قوله : ولحيته قد بسطتا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية .
وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه مسلم .
قوله : أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما قاله النووي .
قوله : أنتم الغر المحجلون قال أهل اللغة : الغرة بياض في جبهة الفرس ، والتحجيل بياض في يدها ورجلها ، قال العلماء : سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس . وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل . والغرة غسل شئ من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله . والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف ، واختلف في القدر المستحب على أوجه : أحدها أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير . والثاني إلى نصف العضد والساق . والثالث إلى المنكب والركبتين . قال النووي : وأحاديث الباب تقتضي هذا كله ، قال : وأما دعوى الامام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة ، وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي هريرة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة ، وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فلا يصح لأن المراد زاد في عدد المرات . وقال الحافظ في التلخيص : وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي تفرد أبي

189

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست