نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 177
< فهرس الموضوعات > حديث على في كيفة الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث أبي هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق < / فهرس الموضوعات > الذي لا بد من اعتباره . ثانيهما أن يكون مريدا للتحديث طالبا له على وجه التكلف ، ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لا يقال أنه حدث نفسه . قوله : غفر الله له ما تقدم من ذنبه رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما . وظاهره مغفرة جميع الذنوب ، وقد قيل إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا كحديث : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر . وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والنسائي . الحديث إسناده في سنن النسائي ، هكذا حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال : حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال : حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قدس سره . فموسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة ، وإن كان الحلبي الأنطاكي فهو صدوق يغرب ، وكلاهما روى عنه النسائي . وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين : ثقة وقال في التقريب : صدوق وبقية رجال الاسناد ثقات وهو طرف من حديث علي عليه السلام ، وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد تقدم . قال المصنف رحمه الله : وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى انتهى . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر متفق عليه . قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان . وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق رواه الدارقطني . قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرا وحكما . قال المصنف رحمه الله تعالى : وقال يعني الدارقطني لم يسند عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر أبا هريرة . قلت : وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى . وقد ذكر
177
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 177