responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > حديث سعيد بن جبير سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض صلى الله عليه وسلم ألخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث ابن جريج انه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم الق عنك شعر الكفر الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ختان الخنثى اختلاف العلماء فيه < / فهرس الموضوعات > إلا إن كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب ، فيحصل امتثال الامر باتباعه على وفق ما فعل ، وقد تقرر أن الأفعال لا تدل على الوجوب . وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة . وقال الماوردي : إن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سنة إلا عن أمر من الله . والحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا ، فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال .
وعن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري .
قوله : حتى يدرك الادراك في أصل اللغة بلوغ الشئ وقته وأراد به ههنا البلوغ .
والحديث يدل على ما أسلفناه من أن الختان غير مختص بوقت معين ، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله . ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس كان عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سن البلوغ ، وسيأتي ذكر الاختلاف في عمره عند موت النبي ( ص ) في باب ما يقطع الصلاة بمروره من أبواب السترة .
وعن ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : قد أسلمت ، قال : ألق عنك شعر الكفر ، يقول احلق ، قال : وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لآخر : ألق عنك شعر الكفر واختتن رواه أحمد وأبو داود .
وأخرجه أيضا الطبراني وابن عدي والبيهقي ، قال الحافظ : وفيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان قاله ابن القطان ، وقال عبدان : هو عثيم بن كثير بن كليب والصحابي هو كليب وإنما نسب عثيم في الاسناد إلى جده وقد وقع مبينا في رواية الواقدي ، أخرجه ابن منده في المعرفة ، وقال ابن عدي : الذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم بن أبي يحيى ، وعثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير . والحديث استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الامر به وقد تقدم الكلام عليه .
( فائدة ) اختلف في ختان الخنثى فقيل : يجب ختانه في فرجيه قبل البلوغ . وقيل :
لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر قاله النووي . وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما ، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن ، وإذا مات إنسان قبل أن يختتن

140

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست