responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 138


فإن كان كذلك وجب تكميله . قوله : بالقدوم بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها آلة النجارة وقيل : اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم وهو الذي في القاموس ، يقال بل قد ذكره في باب فضل إبراهيم الخليل من رواية أبي هريرة مع ذكر الستين . وأورد المصنف الحديث في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وهو مذهب الجمهور ، وليس بواجب في حال الصغر ، وللشافعية وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه ، وبرده حديث ابن عباس الآتي ، ولهم أيضا وجه أنه يحرم قبل عشر سنين ويرده حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة ، وأخرجه البيهقي من حديث جابر . قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين : وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته ، وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون سبعة سواه ؟ فيه وجهان ، أظهرهما يحسب انتهى . واختلف في وجوب الختان فروى الامام يحيى عن العترة والشافعي وكثير من العلماء أنه واجب في حق الرجال والنساء . وعند مالك وأبي حنيفة والمرتضى . قال النووي . وهو قول أكثر العلماء أنه سنة فيهما . وقال الناصر والامام يحيى أنه واجب في الرجال لا النساء . احتج الأولون بما سيأتي من حديث عثيم بلفظ : ألق عنك شعر الكفر واختتن وهو لا ينتهض للحجية لما فيه من المقال الذي سنبينه هنالك . وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من أسلم فليختتن وقد ذكره الحافظ في التلخيص ولم يضعفه وتعقب بقول ابن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع . وبحديث أم عطية وكانت خافضة بلفظ : أشمي ولا تنهكي عند الحاكم والطبراني والبيهقي وأبي نعيم من حديث الضحاك بن قيس ، وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل عنه عن الضحاك . وقيل عنه عن عطية القرظي رواه أبو نعيم . وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال : إنه مجهول ضعيف ، وتبعه ابن عدي في تجهيله والبيهقي ، وخالفهم عبد الغني بن سعيد

138

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست