responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 758


وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الاحصار .
قال مالك ، والشافعي : الاحصار لا يكون إلا بالعدو .
لان الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم به .
وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو .
وذهب أكثر العلماء - منهم الأحناف ، وأحمد - إلى أن الاحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو [1] أو مرض يزيد بالانتقال والحركة ، أو خوف ، أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق ، وغير ذلك من الاعذار المانعة ، حتى أفنى ابن مسعود رجلا لدغ ، بأنه محصر .
واستدلوا بعموم قوله تعالى : ( فإن أحصرتم ) وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو فإن العام لا يقصر على سببه .
وهذا أقوى من غيره ، من المذاهب .
< / السؤال = 7001 > < السؤال = 7003 > < السؤال = 7011 > على المحصر شاة فما فوقها :
الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه ، حتى اعتمر عاما قابلا . رواه البخاري .
وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة .
وقال مالك : لا يجب .
قال في " فتح العلام " : والحق معه ، فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي ، وهذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلا به .
وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) .
والآية لا تدل على الايجاب .



[1] كافرا كان أو باغيا .

758

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست