responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 757


< فهرس الموضوعات > استحباب تعجيل العودة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاحصار على المحصر شاة فما فوقها - لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج - موضع ذبح هدي الاحصار - جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه .
< / فهرس الموضوعات > فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع ، وهذا الطواف واجب .
وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ، ولم يكن قد تجاوز الميقات ، وإلا ذبح شاة .
ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ، هي الاحرام من الميقات ، والطواف والسعي ، والحلق ، وبهذا تنتهي أعمال العمرة .
ويزيد عليها الحج الوقوف بعرفة ، ورمي الجمار ، وطواف الإفاضة ، والمبيت ب‌ " منى " ، والذبح ، والحلق أو التقصير .
هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة .
< / السؤال = 5935 > استحباب تعجيل العودة عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ، فإذا قضى أحدكم نهمته [1] فليعجل إلى أهله " رواه البخاري ، ومسلم .
وعن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله ، فإنه أعظم لاجره " . رواه الدارقطني .
وروى مسلم عن العلاء بن الحضرمي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا " .
الاحصار < السؤال = 7001 > الاحصار : هو المنع والحبس ، قال الله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) .
وقد نزلت هذه الآية في حصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام .
والمراد به : المنع عن الطواف في العمرة ، وعن الوقوف بعرفة ، أو طواف الإفاضة في الحج .



[1] " نهمته " بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشئ .

757

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست