responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 759


< / السؤال = 7011 > < / السؤال = 7003 > < السؤال = 7017 > موضع ذبح هدي الاحصار :
قال في " فتح العلام " : اختلف العلماء - هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم ؟
وظاهر قوله تعالى : ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) أنهم نحروه في الحل .
وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال :
الأول للجمهور : أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل .
الثاني للحنفية : أنه لا ينحره إلا في الحرم .
الثالث لابن عباس وجماعة : أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ، ولا يحل حتى ينحر في محله .
وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره .
< / السؤال = 7017 > < السؤال = 7014 > لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج :
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) يقول : من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت ، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي : شاة فما فوقها ، يذبح عنه .
فإن كان حجة الاسلام ، فعليه قضاؤها .
وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه .
وقال مالك : إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي ، وحلقوا رؤوسهم ، وحلتوا من كل شئ ، قبل الطواف بالبيت ، ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت .
ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ، ولا يعودوا له . والحديبية خارج من الحرم . رواه البخاري .
قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح ، وحل ، ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء .
ثم قال : لأنا علمنا - من تواطئ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية

759

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست