responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 539


السير مع الجنازة ، فلا يرفع صوت بقراءة ، ولا ذكر ولا غيرهما ، لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، وهو المطلوب في هذا الحال .
فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه ، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالاجماع .
وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر قال فيها : وأما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي " الفتح " في باب الجنائز يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر ، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه . وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم ، فهو مما يلزم منعه .
< / السؤال = 1744 > < السؤال = 1744 > 2 - أن تتبع بنار ، لان ذلك من أفعال الجاهلية .
قال ابن المنذر : يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم .
قال البيهقي : وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم : أن لا تتبعوني بنار .
وروى ابن ماجة : أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت قال :
لا تتبعوني بمجمر [1] . قالوا : أو سمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم [2] .
فإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به ، وقد روى الترمذي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج .
وقال : حديث ابن عباس حديث حسن .
< / السؤال = 1744 > < السؤال = 1744 > 3 - قعود المتبع لها قبل أن توضع على الأرض .
قال البخاري : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال .
فإن قعد أمر بالقيام . ثم روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا . فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " .
وروى عن سعيد المقبري عن أبيه قال : كنا في جنازة . فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع ، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان



[1] المجمر : على وزن متبر : ما يوضع فيه الجمر والبخور .
[2] في اسناده أبو حريز مولى معاوية وهو مجهول .

539

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست