نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 538
علي يمشي خلفها ، فقيل لعلي : إنهما يمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ، ولكنهما سهلان يسهلان للناس . رواه البيهقي وابن أبي شيبة . قال الحافظ : وسنده حسن . < / السؤال = 1742 > < / السؤال = 1741 > وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر ، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة . لحديث ثوبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها ، فلما انصرف أتي بدابة فركب ، فقيل له ، فقال : " إن الملائكة كانت تمشي ، فلم أكن لأركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت " رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم " الراكب يمشي خلفها " فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة . ويرى الأحناف أنه لا بأس بالركوب ، وإن كان الأفضل المشي إلا من عذر ، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم . قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها . < السؤال = 1744 > ما يكره مع الجنازة يكره في الجنازة الاتيان بفعل من الافعال الآتية : 1 - رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك . قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الجنائز ، وعند الذكر ، وعند القتال . وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا له . قال الأوزاعي : بدعة . قال فضيل بن عمرو : بينا ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول : استغفروا له غفر الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . وقال النووي : واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال
538
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 538