responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 536


وفي رواية لأحمد : أنه لا بأس بها ، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة . وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع . وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز .
< السؤال = 1747 > < السؤال = 1755 > < السؤال = 1760 > جواز صلاة النساء على الجنازة يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة : فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة .
وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه . وقال النووي : وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها ، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف ، وقال مالك : يصلين فرادى .
< / السؤال = 1760 > < / السؤال = 1755 > < / السؤال = 1747 > < السؤال = 1572 > أولى الناس بالصلاة على الميت اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة . فقيل :
أحق الناس الوصي ، ثم الأمير ، ثم الأب وإن علا ، ثم الابن وإن سفل ، ثم أقرب العصبة ، وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة ، وقيل : الأولى الأب ، ثم الجد ، ثم ابن ثم ابن الابن ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم على ترتيب العصبات . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى : الوالي إن حضر ، ثم القاضي ، ثم إمام الجهة ، ثم ولي المرأة الميت ، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة ، إلا الأب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا .
< / السؤال = 1572 > < السؤال = 1741 > < السؤال = 1742 > حمل الجنازة والسير بها يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي :
1 - يشرع تشييع الجنازة وحملها ، والسنة أن يدور على النعش ، حتى يدور على جميع الجوانب . روى ابن ماجة والبيهقي وأبو داود الطيالسي عن ابن مسعود . قال : من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من

536

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست