responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 535


قال ابن حزم : ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على " النجاشي " رضي الله عنه ، ومات بأرض الحبشة ، وصلى معه أصحابه صفوفا ، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه .
وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك ، وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها .
< / السؤال = 1746 > < السؤال = 1783 > الصلاة على الميت في المسجد لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ، إذا لم يخش تلويثه ، لما رواه مسلم عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد . وصلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد لأنها صلاة كسائر الصلوات .
وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له [1] " فهي معارضة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من جهة ، ولضعف الحديث من جهة أخرى . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف ، تفرد به صالح مولى التوأمة ، وهو ضعيف . وصحح العلماء هذا الحديث فقالوا : إن الذي في النسخ الصحيحة المشهورة من سنن أبي داود يلفظ : " فلا شئ عليه " أي من الوزر . قال ابن القيم : ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد . وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد ، إلا لعذر ، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على ابن بيضاء ، وكلا الامرين جائز ، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد .
< / السؤال = 1783 > الصلاة على الجنازة وسط القبور كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور . روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس . وإليه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحق وابن المنذر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام " .



[1] أي لا شئ له من الثواب .

535

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست