responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 469


عنه ، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله [1] ، وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى ، إلا إذا عجز عنها . ويذهب المالكية ، ورواية لأحمد :
أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه .
لما روى مالك ، وابن جريج ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . رواه مسلم و " أو " تفيد التخيير .
ولان الكفارة بسبب المخالفة ، فكانت على التخيير ، ككفارة اليمين .
قال الشوكاني : وقد وقع في الروايات ، ما يدل على الترتيب والتخيير ، والذين رووا الترتيب أكثر ، ومعهم الزيادة .
وجمع المهلب ، والقرطبي ، بين الروايات ، بتعدد الواقعة .
قال الحافظ : وهو بعيد ، لان القصة واحدة ، والمخرج متحد ، والأصل عدم التعدد .
وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية ، والتخيير على الجواز . وعكسه بعضهم . انتهى .
< / السؤال = 4349 > < السؤال = 4358 > ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر ، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة ، عند الأحناف ، ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها ، قبل استيفائها ، فتتداخل .
وقال مالك والشافعي ، ورواية عن أحمد : عليه كفارتان ، لان كل يوم عبادة مستقلة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين .
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان ، عامدا وكفر ، ثم جامع في يوم آخر ، فعليه كفارة أخرى .



[1] مذهب أحمد لكل مسكين مدمن قمح ، أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما . وقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن غيره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدا من أي الأنواع شاء . وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والأوزاعي ، وهو أظهر . فإن العرق الذي أعطي للاعرابي يسع 15 صاعا .

469

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست