نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 468
أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى بدت نواجذه ، وقال : " اذهب فأطعمه أهلك [1] " . رواه الجماعة . < / السؤال = 4399 > < / السؤال = 4397 > < السؤال = 4372 > ومذهب الجمهور : أن المرأة ، والرجل سواء ، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع ، مختارين ، في نهار رمضان [2] ناويين الصيام . فإن وقع الجماع نسيانا ، أو لم يكونا مختارين ، بان أكرها عليه ، أو لم يكونا ناويين الصيام ، فلا كفارة على واحد منهما . فإن أكرهت المرأة من الرجل ، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها . ومذهب الشافعي : أنه لا كفارة على المرأة مطلقا ، لا في حالة الاختيار ، ولا في حالة الاكراه . وإنما يلزمها القضاء فقط . قال النووي : والأصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة ، عن نفسه فقط ، وأنه لا شئ على المرأة ، ولا يلاقيها الوجوب ، لافه حتى مال مختص بالجماع ، فاختص به الرجل ، دون المرأة ، كالمهر . قال أبو داود : سئل أحمد [3] عمن أتى أهله في رمضان ، أعليها كفارة ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة . قال في المغني : ووجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشئ ، مع علمه بوجود ذلك منها " اه . < / السؤال = 4372 > < السؤال = 4349 > والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث ، في قول جمهور العلماء . فيجب العتق أولا ، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين [4] ، فإن عجز
[1] استدل بهذا ، من ذهب إلى سقوط الكفارة بالاعسار ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومشهور مذهب أحمد ، وجزم به بعض المالكية والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالاعسار . [2] فإن كان الصيام قضاء رمضان ، أو نذرا وأفطر بالجماع ، فلا كفارة في ذلك . [3] هذه إحدى الروايتين ، عن أحمد . [4] ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق .
468
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 468