responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 470


وكذلك أجمعوا ، على أن من جامع مرتين ، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول ، أن عليه كفارة واحدة .
فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا ، عند جمهور الأئمة .
وقال أحمد : عليه كفارة ثانية .
< / السؤال = 4358 > < السؤال = 4505 > < السؤال = 4506 > < السؤال = 4516 > قضاء رمضان قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت ، وكذلك الكفارة .
فقد صح عن عائشة : أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان [1] ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء .
والقضاء مثل الأداء ، بمعنى أن من ترك أياما ، يقضيها دون أن يزيد عليها .
ويفارق القضاء الأداء ، في أنه لا يلزم فيه التتابع ، لقول الله تعالى :
" ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " . أي ومن كان مريضا ، أو مسافرا فأفطر ، فليصم عدة الأيام ، التي أفطر فيها ، في أيام أخر ، متتابعات أو غير متتابعات ، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده .
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في قضاء رمضان - : " إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " .
وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه ، ولا فدية عليه ، سواء كان التأخير لعذر ، أم لغير عذر .
وهذا مذهب الأحناف ، والحسن البصري .
ووافق مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، والأحناف : في أنه لا فدية عليه ، إذا كان التأخير بسبب العذر .
وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير ، فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر . ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام .



[1] رواه أحمد ومسلم .

470

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست