responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 467


وروى عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : " أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب ، فرأيت عساسا [1] أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس ، فقالوا : نقضي هذا اليوم ، فقال عمر : لم ؟ والله ما تجانفنا لاثم " [2] .
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : أفطرنا يوما من رمضان ، في غيم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طلعت الشمس .
قال ابن تيمية : وهذا يدل على شيئين :
( الأول ) : يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب ، فإنهم لم يفعلوا ذلك ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ولرسوله ، ممن جاء بعدهم .
( والثاني ) : يدل على أنه لا يجب القضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء ، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به .
وأماما يبطله ويوجب القضاء ، والكفارة ، فهو الجماع ، لاغير ، عند الجمهور .
فعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
هلكت يا رسول الله ، قال : " وما أهلكك ؟ " قال : وقعت على امرأتي في رمضان . فقال : " هل تجد ما تعتق رقبة ؟ " قال : لا ، قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " ؟ قال : لا . قال : " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا " ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق [3] فيه تمر ، فقال : " تصدق بهذا " . قال : فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها [4]



[1] " عساسا " أي أقداحا ضخاما ، قيل : إن القدح نحو ثمانية أرطال .
[2] " ما تجانفنا " التجانف : الميل . أي لم نمل لارتكاب الاثم .
[3] " العرق " مكيال يسع 15 صاعا .
[4] " لابتيها " جمع لاية . وهي الأرض التي فيها حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا .

467

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست