نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 466
فليس عليه قضاء ، ومن استقاء [1] عمدا فليقض " . رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، وصححه . قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن من ذرعه القئ ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا في أن من استقاء عامدا ، فعليه القضاء . ( 4 ، 5 ) الحيض ، والنفاس ، ولو في اللحظة الأخيرة ، قبل غروب الشمس ، وهذا مما أجمع العلماء عليه . < / السؤال = 4326 > < / السؤال = 4323 > < / السؤال = 4300 > < / السؤال = 4209 > < السؤال = 4229 > ( 6 ) الاستمناء ( 2 ) ، سواء ، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ، ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجرد النظر ، أو الفكر ، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم ، ولا يجب فيه شئ . وكذلك المذي ، لا يؤثر في الصوم ، قل ، أو كثر . < / السؤال = 4229 > < السؤال = 4209 > ( 7 ) تناول ما لا يتغذى به ، من المنفذ المعتاد ، إلى الجوف ، مثل تعاطي الملح الكثير ، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم . < / السؤال = 4209 > < السؤال = 4203 > ( 8 ) ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطرا . فإن النية ركن من أركان الصيام ، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة . < / السؤال = 4203 > < السؤال = 4397 > < السؤال = 4399 > ( 9 ) إذا أكل ، أو شرب ، أو جامع - ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ، فظهر خلاف ذلك - فعليه القضاء ، عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة . وذهب إسحاق ، وداود ، وابن حزم ، وعطاء ، وعروة ، والحسن البصري ، ومجاهد : إلى أن صومه صحيح ، ولا قضاء عليه . لقول الله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ . . . " . وتقدم .
[1] " استقاء " أي تعمد القئ واستخرجه ، بثم ما يقيئه ، أو بإدخال يده . ( 2 ) " الاستمناء " أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب .
466
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 466