responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 449


وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه ، إذا كان غائبا ، فإذا قدم ، له أن يفسد صيامها .
وجعلوا مرض الزوج ، وعجزه من مباشرتها ، مثل غيبته عنها . في جواز صومها ، دون أن تستأذنه .
< / السؤال = 4605 > < السؤال = 4604 > النهي عن وصال الصوم [1] :
1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والوصال " - قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال :
" إنكم لستم في ذلك مثلي ، إني أبيت يطعمني [2] ربي ويسقيني ، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون " رواه البخاري ومسلم .
وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة .
وجوز أحمد ، وإسحق وابن المنذر ، الوصال إلى السحر ، ما لم تكن مثقة على الصائم .
لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل ، فليواصل حتى السحر " .
< / السؤال = 4604 > < السؤال = 4572 > < السؤال = 4589 > صيام التطوع رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية :
صيام ستة أيام من شوال :
روى الجماعة - إلا البخاري والنسائي - عن أبي أيوب الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر [3] " .



[1] وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور .
[2] " يطعمني الخ " أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب .
[3] هذا لمن صام رمضان كل سنة ، قال العلماء : الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة شهور . والأيام الستة بشهرين .

449

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست