نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 449
وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه ، إذا كان غائبا ، فإذا قدم ، له أن يفسد صيامها . وجعلوا مرض الزوج ، وعجزه من مباشرتها ، مثل غيبته عنها . في جواز صومها ، دون أن تستأذنه . < / السؤال = 4605 > < السؤال = 4604 > النهي عن وصال الصوم [1] : 1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والوصال " - قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : " إنكم لستم في ذلك مثلي ، إني أبيت يطعمني [2] ربي ويسقيني ، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون " رواه البخاري ومسلم . وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة . وجوز أحمد ، وإسحق وابن المنذر ، الوصال إلى السحر ، ما لم تكن مثقة على الصائم . لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل ، فليواصل حتى السحر " . < / السؤال = 4604 > < السؤال = 4572 > < السؤال = 4589 > صيام التطوع رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية : صيام ستة أيام من شوال : روى الجماعة - إلا البخاري والنسائي - عن أبي أيوب الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر [3] " .
[1] وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور . [2] " يطعمني الخ " أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب . [3] هذا لمن صام رمضان كل سنة ، قال العلماء : الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة شهور . والأيام الستة بشهرين .
449
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 449