نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 448
< / السؤال = 4598 > < السؤال = 4573 > < السؤال = 4609 > ( 6 ) النهي عن صوم الدهر : يحرم صيام السنة كلها ، بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صام ، من صام الأبد " رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . فأن أفطر يومي العيد ، وأيام التشريق ، وصام بقية الأيام انتفت الكراهة ، إذا كان ممن يقوى على صيامها . قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر . إذا لم يفطر يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق . فمن أفطر في هذه الأيام ، فقد خرج من حد الكراهة ، ولا يكون قد صام الدهر كله . هكذا روي عن مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي على سرد الصيام ، وقال له : " صم إن شئت وأفطر إن شئت " . وقد تقدم . والأفضل أن يصوم يوما ، ويفطر يوما ، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله ، وسيأتي . < / السؤال = 4609 > < / السؤال = 4573 > < السؤال = 4605 > ( 7 ) النهي عن صيام المرأة ، وزوجها حاضر ، إلا بإذنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم ، وزوجها حاضر حتى تستأذنه . فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصم المرأة يوما واحدا ، وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان " رواه أحمد ، والبخاري ومسلم . وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم ، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت ، دون أن يأذن لها ، لافتياتها ( 1 ) على حقه ، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث ، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج :
( 1 ) " لافتياتها " أي لتعديها على حقه .
448
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 448