responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 448


< / السؤال = 4598 > < السؤال = 4573 > < السؤال = 4609 > ( 6 ) النهي عن صوم الدهر :
يحرم صيام السنة كلها ، بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها .
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صام ، من صام الأبد " رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .
فأن أفطر يومي العيد ، وأيام التشريق ، وصام بقية الأيام انتفت الكراهة ، إذا كان ممن يقوى على صيامها .
قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر . إذا لم يفطر يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق .
فمن أفطر في هذه الأيام ، فقد خرج من حد الكراهة ، ولا يكون قد صام الدهر كله .
هكذا روي عن مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق .
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي على سرد الصيام ، وقال له : " صم إن شئت وأفطر إن شئت " . وقد تقدم .
والأفضل أن يصوم يوما ، ويفطر يوما ، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله ، وسيأتي .
< / السؤال = 4609 > < / السؤال = 4573 > < السؤال = 4605 > ( 7 ) النهي عن صيام المرأة ، وزوجها حاضر ، إلا بإذنه :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم ، وزوجها حاضر حتى تستأذنه .
فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصم المرأة يوما واحدا ، وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان " رواه أحمد ، والبخاري ومسلم .
وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم ، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت ، دون أن يأذن لها ، لافتياتها ( 1 ) على حقه ، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث ، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج :


( 1 ) " لافتياتها " أي لتعديها على حقه .

448

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست