نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 450
وعند أحمد : أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة ، ولا فضل لأحدهما على الاخر . وعند الحنفية ، والشافعية ، الأفضل صومها متتابعة ، عقب العيد . < / السؤال = 4589 > < / السؤال = 4572 > < السؤال = 4581 > < السؤال = 4587 > صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : 1 - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوم يوم عرفة ، يكفر سنتين ، ماضية ، ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " . رواه الجماعة إلا البخاري ، والترمذي . 2 - عن حفصة قال : أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام عاشوراء والعشر [1] ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتين قبل الغداة . رواه أحمد ، والنسائي . 3 - عن عقبة بن عامر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، عيدنا - أهل الاسلام - وهي أيام أكل وشرب " . رواه الخمسة ، إلا ابن ماجة . وصححه الترمذي . 4 - عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة . قال الترمذي ، قد استحب أهل العلم ، صيام يوم عرفة إلا بعرفة . 5 - عن أم الفضل : أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فأرسلت إليه بلبن ، فشرب ، وهو يخطب الناس بعرفة . متفق عليه . < / السؤال = 4587 > < / السؤال = 4581 > < السؤال = 4572 > < السؤال = 4587 > < السؤال = 4594 > صيام محرم ، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ، ويوما بعدها : 1 - عن أبي هريرة قال ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : " الصلاة في جوف الليل " . قيل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : " شهر الله [2] الذي تدعونه المحرم " رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود .