responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 373


وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة .
فذهب أحمد : إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة ، مثل الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والزمرد ، والفيروزج ، والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والقار [1] والنفط [2] والكبريت ، والزاج ، ونحو ذلك .
واشترط فيه ، أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه ، أو بقيمته .
وذهب أبو حنيفة : إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار ، كالذهب ، والفضة ، والحديد والنحاس . أما المائع ، كالقار ، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار ، كالياقوت ، فإن الوجوب لا يتعلق به ، ولم يشترط فيه نصابا ، فأوجب الخمس ، في قليله ، وكثيره .
وقصر مالك ، والشافعي ، الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة ، واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالا ، والفضة مائتي درهم ، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول ، وتجب زكاته حين وجوده ، مثل الزرع .
ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكاة عندهم .
وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفئ .
< / السؤال = 5143 > < / السؤال = 5140 > < السؤال = 5140 > مشروعية الزكاة فيهما :
الأصل في وجوب الزكاة في الركاز ، والمعدن : ما رواه الجماعة عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العجماء جرحها جبار [3] والبئر جبار [4] ، والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس ) .
قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خائف هذا الحديث ، إلا الحسن ، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة .



[1] ( القار ) أي الزفت .
[2] ( النفط ) أي البترول .
[3] أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار : أي هدر .
[4] ( والبئر جبار ) : معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر ، فهو هدر .

373

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست