نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 374
وقال ابن القيم : وفي قوله : ( المعدن جبار ) قولان : ( أحدهما ) أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه ، فقتله ، فهو جبار . ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : البئر جبار ، والعجماء جبار . ( والثاني ) أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول ، اقترانه بقوله : ( وفي الزكاة الخمس ) ففرق بين المعدن ، والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ، لأنه يحتاج إلى كلفة ، وتعب ، في استخراجه . < / السؤال = 5140 > < السؤال = 5140 > صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : الركاز الذي يجب فيه الخمس ، هو كل ما كان مالا ، كالذهب والفضة ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، والانية ، وما أشبه ذلك . وهو مذهب الأحناف ، والحنابلة ، وإسحق ، وابن المنذر ، ورواية عن مالك ، وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر : أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان : الذهب والفضة . < / السؤال = 5140 > < السؤال = 5141 > مكانه : لا يخلو موضعه من الاقسام الآتية : 1 - أن يجده في موات ، أو في أرض لا يعلم لها مالك ، ولو على وجهها ، أو في طريق غير مسلوك ، أو قرية خراب ، ففيه الخمس بلا خلاف ، والأربعة الأخماس له . لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : ( ما كان في طريق مأتي [1] : أو قرية عامرة ، فعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فلك [2] ، وما لم يكن في طريق مأتي ، ولا قرية عامرة : ففيه وفي الركاز الخمس ) .
[1] ( مأتي ) : أي مسلوك . [2] أي إن لم يعرف صاحبها ، فهي لمن وجدها إن كان فقيرا ، وإلا تصدق بها .
374
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 374