نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 368
< / السؤال = 4777 > < / السؤال = 4772 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > زكاة غير الانعام : لا زكاة في شئ من الحيوانات غير الانعام . فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير ، إلا إذا كانت للتجارة . فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، ولا صدقة فيهما ) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد . وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر ، فيها زكاة ؟ فقال : ( ما جاء فيها شئ إلا هذه الآية الفذة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ) رواه أحمد . وقد تقدم جميعه . وعن حارثة بن مضرب : أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا أصبنا رقيقا ، ودواب ، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها ، وتكون لنا زكاة ، فقال : هذا شئ لم يفعله اللذان قبلي [1] ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين . أورده الهيثمي ، وقال : رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات . وروى الزهري عن سلمان بن يسار : أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : ( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه ، فأبى ، ثم كتب إلى عمر فأبى ، فكلموه أيضا ، فكتب إلى عمر . فكتب إليه عمر : ( إن أحبوا فخذها منهم ، وارددها عليهم [2] وارزق رقيقهم ) رواه مالك والبيهقي . < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4791 > زكاة الفصلان والعجول والحملان [3] : من ملك نصابا من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، فنتجت في أثناء الحول ، وجبت زكاة الجميع ، عند تمام حول الكبار وأخرج عن الأصل وعن النتاج ، زكاة المال الواحد ، في قول أكثر أهل العلم .
[1] يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ، وأبا بكر رضي الله عنه . [2] أي على الفقراء منهم . [3] جمع فصيل وعجل وجمل : وهي الصغار التي لم يتم لها سنة .
368
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 368