نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 367
فما بين الخمس والعشرين ، وبين الست والثلاثين من الإبل وقص ، لا شئ فيها . وما بين الثلاثين ، وبين الأربعين من البقر وقص كذلك . وهكذا في الغنم . < / السؤال = 4765 > < السؤال = 4772 > < السؤال = 4777 > ما لا يؤخذ في الزكاة : يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم ، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها ، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك . كما يجب مراعاة حق الفقير . فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب ، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان ، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال . 1 - ففي كتاب أبي بكر : ( ولا تؤخذ في الصدقة هرمة [1] ، ولا ذات عوار [2] ، ولا تيس ) . وعن سفيان بن عبد الله الثقفي : ( أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الأكولة [3] ، والربى [4] ، والماخض [5] وفحل الغنم [6] ) . < / السؤال = 4777 > < / السؤال = 4772 > < السؤال = 4772 > < السؤال = 4777 > 3 - عن عبد الله بن معاوية الغاضري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان : من عبد الله وحده ، وأن لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله ، طيبة بها نفسه . رافدة عليه [7] كل عام ، ولا يعطى الهرمة ، ولا الدرنة [8] ولا المريضة ، ولا الشرط [9] ولا اللئيمة [10] ، ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره ) رواه أبو داود ، والطبراني ، بسند جيد .
[1] ( هرمة ) أي التي سقطت أسنانها . [2] ( ذات عوار ) أي العوراء . [3] ( الأكولة ) أي العاقر من الشاة . [4] ( الربى ) أي الشاة تربى في البيت للبنها . [5] ( الماخض ) أي التي حان ولادها . [6] فحل الغنم ) أي التيس المعد للنزو . [7] من الرفد ، وهو الإعانة ، أي معينة له على أداء الزكاة . [8] ( الدرنة ) أي الجرباء . [9] ( الشرط ) أي صغار المال وشراره . [10] ( اللئيمة ) أي البخيلة باللبن .
367
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 367