نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 240
في مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال . < / السؤال = 3452 > < السؤال = 3331 > ( 20 ) علو الامام أو المأموم : يكره أن يقف الامام أعلى من المأموم ، فعن أبي مسعود الأنصاري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه ) يعني أسفل منه ، رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص . وعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ( 1 ) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ( 2 ) فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان . فإن كان للامام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقهري ( 3 ) وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل عن الناس فقال : ( أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وأما ارتفاع المأموم على الامام فجائز ، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام . وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على مسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالامام ، وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في سننه . قال الشوكاني : وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الامام فهو ممنوع بالاجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم
( 1 ) المدائن : مدينة كانت بالعراق ، دكان . مكان مرتفع . ( 2 ) جبذه : أخذه بشدة . ( 3 ) القهقرى : المشي إلى الخلف .
240
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 240